الشيخ محمد السند
162
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 2 إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى ] مسألة 2 ) إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب ( 1 ) . [ مسألة 3 إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب ] ( مسألة 3 ) إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب ( 2 ) أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ويغسل الميت بعده والآمر ينوي النية . وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين . كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين .